بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى رقم: ٥١٣
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة
في حكم خطبة المرأة المتبرِّجة
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
السؤال: هل يجوز لي أن أتقدم إلى امرأة تصلي لكنها متبرجة، وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج؟
فما نصيحتكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فينبغي أن تكون الصلاة سببا لاستقامة الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلاَتُهُ
فَإِنْ صَلحَتْ صَلحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(١)، والذي لا تكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر
فأعماله ناقصة، ومن الفحشاء التبرج، والله سبحانه وتعالى أمر الناس ألاّ يكشفوا عوراتهم بقوله:
﴿ ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾[الأعراف: ٣١]
وقال تعالى:
﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ *
يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ
مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا
بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[الأعراف: ٢٦-٢٧-٢٨]
وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة، فالعري والتكشف يدخل في عموم الفاحشة.
وقد أمر الله النساء بالتستر
فقال: ﴿وََقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]
وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ﴾[الأحزاب: ٥٩]
فإذا كانت هذه المرأة لا تتجاوب مع النصوص الشرعية الآمرة بالتستر، ولا تعكس صلاتها عليها إيجابا من حيث
ترك الفحشاء والمنكر، فلا ننصح بالإقدام عليها، ولا يساورنا شك بأنّ الرجل بعد تزوجه بها يصعب عليه أن يحولها إلى
الطريق الذي يراه
وقد قرر العلماء –تأصيلا- قاعدة: «الدفع أولى من الرفع» ولأن يتخلى عنها اليوم خير من أن يتزوجها ثمّ يُحدث
طلاقا أو فسخا لعدم ائتمارها بأمره، وشر من ذلك ما يخشى عليه أن يسايرها في هواها، فيقع في شراكها، ويتأثر بفتنتها
ثم يرضى بالمنكر بعد أن صار عنده معروفا، والله المستعان.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ٢٠رجب١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤أوت٢٠٠٦م
(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الأوسط(١٨٥٩)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٢٥٧٩)، من حديث أنس رضي الله عنه
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٧٣)، وفي "السلسلة الصحيحة" (١٣٥٨).
المصدر: .:: منتديات الوليد ::. - من قسم: مواضيع اسلامية دينية
هل يجوز لي أن أتقدم إلى امرأة تصلي لكنها متبرجة، وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق